All legislation

مرسوم Decree No. 918 07/02/2008

الترخيص بأشغال قسمين من الأملاك العمومية النهرية (قناة ري) في منطقة إيعات العقارية ـ قضاء بعلبك

Type
مرسوم · Decree
Number
918
Date
07/02/2008
Official Gazette
Issue 9, 28/02/2008, p. 1303-1306
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 918 تاريخ 07/02/2008
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الأملاك العمومية) وتعديلاته،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 29/6/2007 من السيد علي هاشم ورندلى بيضون، المتضمن طلبهما أشغال قسم من الأملاك العمومية النهرية (قناة ري) لتأمين العبور للعقارين رقم 1066 و1067 من منطقة إيعات العقارية،

بناء على الموافقة المبدئية للمديرية العامة المائية والكهربائية رقم 2438 تاريخ 12/9/2007،

بناء على قرار لجنة التخمين رقم 2/ب/ تاريخ 17/9/2007 (تحديد الرسوم المفروضة على رخص أشغال الأملاك العمومية النهرية)،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه بالوكالة والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7 شباط 2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لمالكي العقارين 1066 و1067 منطقة إيعات العقارية ـ قضاء بعلبك العقارية بأشغال قسمين من الأملاك العمومية النهرية البالغة مساحتهما /63/م2 ثلاثة وستون مترا مربعا تقريبا المبينين باللون الأحمر والمحددين بالأحرف (أ ـ ب ـ ج ـ د ـ أ) و(هـ ـ و ـ ز ـ ح ـ هـ) على الخريطة المرفقة.

المادة 2

مادة 2: تنحصر الأشغال المرخص إقامتها ضمن القسمين المشار إليهما في المادة الأولى بإنشاء عبارتين فوق القناتين للوصول إلى العقارين 1066 و1067 من منطقة إيعات العقارية كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم، وتجري هذه الأشغال بإشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.

المادة 3

مادة 3: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام، وحقوق الأفراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق إثباتها أمام السلطات القضائية عند الاقتضاء.

المادة 4

مادة 4: يبقى المرخص لهما مسؤولين عن كل عطل أو ضرر يلحق بالغير أو بالأملاك العمومية من جراء هذه الأشغال وعن كل حادث يقع أثناء تنفيذ الأشغال المرخص بها أو بعدها.

المادة 5

مادة 5: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا ويمكن للحكومة إلغاؤها في أي وقت شاءت دون أن يكون لصاحبيها حق المطالبة بتعويض أو استرداد المصاريف مهما بلغت قيمتها.

المادة 6

مادة 6: يترتب على المرخص لهما أن يدفعا لخزينة الدولة عائدات سنوية قدرها /202.000/ل.ل. فقط مايتان وألفي ليرة لبنانية إضافة إلى رسم الطابع المالي خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تبلغهما مرسوم الترخيص عن العام الحالي كما تدفع العائدات ورسم الطابع المالي عن السنين اللاحقة وخلال مهلة خمسة أيام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.

المادة 7

مادة 7: تلغى هذه الرخصة في حال عدم التقيد بأحكام المادتين الأولى والثانية والخريطة المرفقة بهذا المرسوم، وفي حال عدم تسديد الرسوم المشار إليها في المادة السادسة من هذا المرسوم وفي حال التعرض لمجرى المياه وإقامة أي حواجز أو سدود تعيق سيلان المياه بصورة طبيعية أو تغيير مجراها وذلك دون حاجة إلى اتخاذ أي تدابير أو إنذارات رسمية وفي هذه الحالة على المرخص لهما إزالة كافة الإنشاءات وإعادة الأماكن المرخص بأشغالها إلى حالتها السابقة ضمن المهل التي تحددها الإدارة وعلى نفقة ومسؤولية المرخص لهما.

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 شباط 2008 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الإمضاء: إلياس المر وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الطاقة والمياه بالوكالة الإمضاء: محمد الصفدي وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان أوغاسيبيان وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور