المادة 2
مادة 2: تنحصر الأشغال المرخص إقامتها ضمن القسمين المشار إليهما في المادة الأولى بإنشاء عبارتين فوق القناتين للوصول إلى العقارين 1066 و1067 من منطقة إيعات العقارية كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم، وتجري هذه الأشغال بإشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.