المادة 1
مادة 1: يعتبر من الأملاك العمومية القسم المبين باللون الأزرق على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والمحدد بالأحرف (ط ـ ي ـ ك ـ ل ـ ط ـ) المقتطع من العقار رقم 940 من منطقة جبيل العقارية والبالغة مساحته /51/م2 واحد وخمسين مترا مربعا تقريبا، ليشكل قسما متمما لقناة الري العمومية بدلا من القسم المبين باللون الأحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والمحدد بالأحرف (أ ـ ب ـ ج ـ د ـ و ـ ز ـ ح ـ أ ـ) والمشار إليه في المادة الثانية من هذا المرسوم.