إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الأملاك العمومية)،
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 1/12/2006، من مالك العقارين رقم 940 و941 من منطقة حالات العقارية قضاء جبيل، المتضمن طلبه إسقاط من الأملاك العمومية النهرية (قناة ري) الكائنة بين العقارين المذكورين آنفا، والاستعاضة عنها بقناة خرسانة حديثة ضمن حدود العقار رقم 940 حالات،
بناء على موافقة المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي المبدئية رقم 6742/06 تاريخ 13/4/2007،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه بالوكالة والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7 شباط 2008،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعتبر من الأملاك العمومية القسم المبين باللون الأزرق على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والمحدد بالأحرف (ط ـ ي ـ ك ـ ل ـ ط ـ) المقتطع من العقار رقم 940 من منطقة جبيل العقارية والبالغة مساحته /51/م2 واحد وخمسين مترا مربعا تقريبا، ليشكل قسما متمما لقناة الري العمومية بدلا من القسم المبين باللون الأحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والمحدد بالأحرف (أ ـ ب ـ ج ـ د ـ و ـ ز ـ ح ـ أ ـ) والمشار إليه في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: أسقط من الأملاك العمومية النهرية لحساب أملاك الدولة الخصوصية القسم من قناة الري العمومية الكائنة بين العقارات رقم 940 و941 والمبين باللون الأحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم، المحدد بالأحرف (أ ـ ب ـ ج ـ د ـ هـ ـ و ـ ز ـ ح ـ أ ـ) والبالغة مساحته /51/م2 (واحد وخمسون مترا مربعا) تقريبا ليصار إلى بيعه وفقا للأنظمة النافذة.
مادة 3: على طالب الإسقاط التقيد بالشروط المدرجة أدناه والقيام بالأعمال التالية: أ ـ إنشاء قناة حديثة ضمن حدود العقار رقم 940 موضوع المادة الأولى من هذا المرسوم تؤمن سيلان المياه فيها بصورة طبيعية وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم. ب ـ إظهار حدود قسمي القناة الحالي والمحدث موضوع المادتين الأولى والثانية من هذا المرسوم عن طريق الدوائر المختصة، لتحديد مساحتيهما نهائيا. ج ـ دفع تكاليف عمليات إظهار الحدود والضم والفرز وجميع الأشغال والإنشاءات الآيلة إلى تحوير القناة. د ـ إعلام المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية عن تاريخ المباشرة بالأعمال المشار إليها أعلاه مسبقا لتحديد مواصفات القسم المطلوب إنشاؤه تمكينا للمراقبة والإشراف الفني.
مادة 4: يبقى طالب الإسقاط مسؤولا عن كل حادث يقع للغير أثناء تنفيذ الأشغال أو بعدها وعن جميع الأضرار التي يمكن أن تحصل من جراء هذا الإسقاط والتحوير، وأن حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق إثباتها أمام السلطات القضائية.
مادة 5: لا يعمل بهذا المرسوم إلا بعد أن يقوم طالب الإسقاط بجميع الأعمال الفنية وتأمين سيلان المياه بصورة طبيعية في مجرى القناة المحدثة موضوع المادة الأولى من هذا المرسوم، بإشراف المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية الفني المباشر.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 شباط 2008
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: إلياس المر
وزير الشؤون الاجتماعية
الإمضاء: نائلة معوض
وزير الاتصالات
الإمضاء: مروان حمادة
وزير الدولة لشؤون مجلس النواب
الإمضاء: ميشال فرعون
وزير الإعلام
الإمضاء: غازي العريضي
وزير العدل
الإمضاء: شارل رزق
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: حسن عكيف السبع
وزير الثقافة
الإمضاء: طارق متري
وزير المهجرين
الإمضاء: نعمه طعمه
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد الصفدي
وزير الطاقة والمياه بالوكالة
الإمضاء: محمد الصفدي
وزير الشباب والرياضة
الإمضاء: أحمد فتفت
وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية
الإمضاء: جان أوغاسيبيان
وزير السياحة
الإمضاء: جوزف سركيس
وزير الاقتصاد والتجارة
الإمضاء: سامي حداد
وزير المالية
الإمضاء: جهاد أزعور