The whole text

مرسوم رقم 924 تاريخ 07/02/2008 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: على طالب الإسقاط التقيد بالشروط المدرجة أدناه والقيام بالأعمال التالية: أ ـ إنشاء قناة حديثة ضمن حدود العقار رقم 940 موضوع المادة الأولى من هذا المرسوم تؤمن سيلان المياه فيها بصورة طبيعية وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم. ب ـ إظهار حدود قسمي القناة الحالي والمحدث موضوع المادتين الأولى والثانية من هذا المرسوم عن طريق الدوائر المختصة، لتحديد مساحتيهما نهائيا. ج ـ دفع تكاليف عمليات إظهار الحدود والضم والفرز وجميع الأشغال والإنشاءات الآيلة إلى تحوير القناة. د ـ إعلام المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية عن تاريخ المباشرة بالأعمال المشار إليها أعلاه مسبقا لتحديد مواصفات القسم المطلوب إنشاؤه تمكينا للمراقبة والإشراف الفني.

المادة 3 من مرسوم رقم 924 تاريخ 07/02/2008 https://lebaneselegislation.com/law/219353/article/3/