إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «المركز اللبناني لحقوق الإنسان» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 23220 تاريخ 9/10/2007،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «المركز اللبناني لحقوق الإنسان». مركزها: الدورة ـ سنتر مار يوسف ـ الطابق 12 ـ قضاء المتن. غايتها: أ ـ تعمل الجمعية على الدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها، مع تركيز خاص على جرائم الإخفاء القسري والاعتقال الاعتباطي والإفلات من العقاب، كما تعمل على مساعدة ضحايا هذه الانتهاكات.. ب ـ ومن أجل تحقيق أهدافها، للجمعية أن تقوم بمختلف النشاطات وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، ومنها على سبيل التعداد لا الحصر: مراجعة سائر السلطات والهيئات اللبنانية والدولية المختصة، وتنظيم الندوات والمحاضرات والحلقات التدريبية، إصدار البيانات والنشرات والمطبوعات الدورية وغير الدورية وتوزيعها وإنشاء مراكز إعادة تأهيل لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: وديع آنج جرجس الأسمر وسام توفيق الخوري ماري مونيك ميشيل جاك مرسيل دوناي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد وديع آنج جرجس الأسمر.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 شباط 2008
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع