The whole text

علم وخبر رقم 218 تاريخ 22/02/2008 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «المركز اللبناني لحقوق الإنسان». مركزها: الدورة ـ سنتر مار يوسف ـ الطابق 12 ـ قضاء المتن. غايتها: أ ـ تعمل الجمعية على الدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها، مع تركيز خاص على جرائم الإخفاء القسري والاعتقال الاعتباطي والإفلات من العقاب، كما تعمل على مساعدة ضحايا هذه الانتهاكات.. ب ـ ومن أجل تحقيق أهدافها، للجمعية أن تقوم بمختلف النشاطات وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، ومنها على سبيل التعداد لا الحصر: مراجعة سائر السلطات والهيئات اللبنانية والدولية المختصة، وتنظيم الندوات والمحاضرات والحلقات التدريبية، إصدار البيانات والنشرات والمطبوعات الدورية وغير الدورية وتوزيعها وإنشاء مراكز إعادة تأهيل لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: وديع آنج جرجس الأسمر وسام توفيق الخوري ماري مونيك ميشيل جاك مرسيل دوناي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد وديع آنج جرجس الأسمر.

المادة 1 من علم وخبر رقم 218 تاريخ 22/02/2008 https://lebaneselegislation.com/law/219365/article/1/