إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المواد 70 و174 و182 منه،
وبناء على القرار الأساسي رقم 9793 تاريخ 14/12/2007 المتعلق بمعلومات مطلوبة عن إدارة المصارف والمؤسسات المالية،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/2/2008،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى نص البند (1) من المادة الثانية من الأساسي رقم 9793 تاريخ 14/12/2007 ويستبدل بالنص التالي: «1 ـ خلال مهلة حدها الأقصى 15/3/2008، بالمعلومات الشخصية والمهنية والمالية عن «إدارة المصارف والمؤسسات المالية»، المبينة في الملحق المرفق، موضوعة على إسطوانة مدمجة (CD)».
مادة 2: يمكن للمصارف والمؤسسات المالية، ابتداء من تاريخ 29/2/2008، الحصول على نسخة عن التعديلات التي تمّ إدخالها على برنامج «نظام المعلومات عن إدارة المصارف والمؤسسات المالية» (GGR) من خلال الموقع الإلكتروني لمصرف لبنان التالي: www.bdl.gov.ib/ggr/index.htm
مادة 3: تستبدل الصفحات (1) و(4) و(5) و(7) و(10) و(11) و(14) و(15) و(18) من الملحق المرفق بالقرار الأساسي رقم 9793 تاريخ 14/12/2007 بالصفحات الجديدة المرفقة بهذا القرار والمؤرخة 2/2008.
مادة 4: على المصارف والمؤسسات المالية كافة تزويد مديرية الشؤون القانونية، خلال مهلة حدها الأقصى 15/3/2008، بالإسطوانة المشار إليها في المادة الثانية من الأساسي رقم 9793 تاريخ 14/12/2007 وفقا لبرنامج «نظام المعلومات عن إدارة المصارف والمؤسسات المالية» (GGR) المعدل تبعا لتعديل صفحات الملحق المشار إليها في المادة الثالثة أعلاه.
مادة 5: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 6: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 16 شباط 2008
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه