The whole text

قرار وسيط رقم 9841 تاريخ 16/02/2008 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: على المصارف والمؤسسات المالية كافة تزويد مديرية الشؤون القانونية، خلال مهلة حدها الأقصى 15/3/2008، بالإسطوانة المشار إليها في المادة الثانية من الأساسي رقم 9793 تاريخ 14/12/2007 وفقا لبرنامج «نظام المعلومات عن إدارة المصارف والمؤسسات المالية» (GGR) المعدل تبعا لتعديل صفحات الملحق المشار إليها في المادة الثالثة أعلاه.

المادة 4 من قرار وسيط رقم 9841 تاريخ 16/02/2008 https://lebaneselegislation.com/law/219375/article/4/