All legislation

علم وخبر Notice of association No. 269 01/03/2008

تأسيس جمعية باسم: «إمكان ـ للقروض الصغيرة والمتوسطة وللتنمية المحلية المستدامة» EMKAN For Microcredit and Sustainable Social Development مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
269
Date
01/03/2008
Official Gazette
Issue 11, 13/03/2008, p. 1421-1423
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 131 تاريخ 26/01/2009 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 269 تاريخ 01/03/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «إمكان ـ للقروض الصغيرة والمتوسطة وللتنمية المحلية المستدامة» EMKAN For Microcredit and Sustainable Social Development والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 3147 تاريخ 29/2/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «إمكان ـ للقروض الصغيرة والمتوسطة وللتنمية المحلية المستدامة» EMKAN For Microcredit and Sustainable Social Development مركزها: بيروت ـ شارع السريان متفرع من شارع مار الياس ـ ملك شركة النخيل العقارية، ش.م.ل. ـ الطابق الثاني. غايتها: ـ تعمل الجمعية على خدمة الإنسان وكرامته وخدمة المجتمع عامة وهي تهدف إلى: 1 ـ خدمة الإنسان والمجتمع في جميع الميادين خاصة الميادين الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والإنمائية والتربوية والصحية والزراعية والسياحية والمعلوماتية والعلمية والبيئية وجميع الميادين التي تخدم الإنسان وكرامته. 2 ـ تقديم الخدمات والبرامج والمشاريع الإنمائية وغيرها والدراسات والقيام بنشاطات في شتى المجالات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والإنمائية والتربوية والصحية والزراعية والسياحية والمعلوماتية والعلمية والبيئية وجميع الميادين التي تخدم الإنسان وكرامته. 3 ـ تقديم الإعانات والمساهمة في تشجيع وتفعيل النشاطات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والإنمائية والتربوية والصحية والزراعية والسياحية والمعلوماتية والعلمية والبيئية وجميع الميادين التي تخدم الإنسان وكرامته. 4 ـ تقديم القروض ولا سيما توفير قروض صغيرة ومتوسطة للمساهمة في تشجيع ودعم وخلق وتطوير المشاريع الإنتاجية أو الخدماتية أو السياحية أو التجارية في شتى المجالات. 5 ـ تشجيع التنمية المستدامة في مختلف المناطق اللبنانية بشكل يتناسب وحاجاتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لا سيما عبر توفير برامج مخصصة لجذب رؤوس الأموال في جميع القطاعات وبشكل خاص القطاعات المنتجة اقتصاديا والسليمة بيئيا. 6 ـ تحسين الشروط البيئية وتشجيع السياحة بما في ذلك السياحة البيئية. 7 ـ التعاون مع الجمعيات والمؤسسات ذات الأهداف المماثلة سواء على الصعيد الداخلي أم في الخارج. ومن أجل تحقيق أي من أهدافها، يمكن للجمعية أن تقوم، بكل الوسائل المشروعة المتاحة، بمختلف الأنشطة والمبادرات وجميع الأعمال القانونية تحقيقا لأهدافها بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر التعاقد على أنواعه وشراء واقتناء وإدارة الأموال المنقولة وغير المنقولة والتفرغ عنها والتعاقد عليها وتوقيع كافة المستندات والعقود والاتفاقات وجمع التبرعات والاستدانة وغيرها من الأعمال التي تصب في تحقيق أي من أهداف الجمعية وذلك وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: نادر مصطفى الحريري مارون ميشال الأسمر وليد محي الدين السبع أعين فادي فوزي فواز حميد مصطفى منلا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فادي فوزي فواز.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 1 آذار 2008 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع