All legislation

علم وخبر Notice of association No. 270 07/03/2008

تأسيس جمعية باسم: «رابطة آل طالب الأهلية في لبنان» مركزها: تكريت ـ قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
270
Date
07/03/2008
Official Gazette
Issue 11, 13/03/2008, p. 1423-1424
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 707 تاريخ 11/04/2017 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 270 تاريخ 07/03/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة آل طالب الأهلية في لبنان» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 14605 تاريخ 5/6/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة آل طالب الأهلية في لبنان». مركزها: تكريت ـ رقم العقار 233 تكريت ـ قضاء عكار. غايتها: ـ الجمعية لا سياسية ولا حزبية، إذ لا تتبنى نظرية عقائدية شاملة تلزم بها أعضائها، إيمانا منها بالدور الريادي للثقافة والتربية والتطوير في تنمية المجتمع تعمل الرابطة على مواجهة الجهل والتخلف والارتقاء بالمواطن إلى مستويات وعي متقدمة تضمن خدمة المجتمع وتحقيق طموحات أبناء وأعضاء الرابطة. ولهذه الغاية، تسعى الرابطة إلى إطلاق نشاطات متنوعة تهدف إلى تحقيق التنمية البشرية الشاملة والمستدامة، الغرض منها تفعيل المجتمع الأهلي بكافة شرائحه على قاعدة احترام الحريات العامة وحقوق الأفراد وتطوير ثقافة أبناء الرابطة وأعضائها وتحسين مستواهم. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: خلدون أحمد طالب أحمد منير طالب عمار جميل طالب رياض راغب طالب أحمد محمود طالب أحمد شاكر طالب محمد غازي محمود أحمد طالب طالب فادي غازي طالب أحمد نبيل راغب طالب طالب محمود خالد علي طالب محي الدين بهاء الدين طالب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد خلدون أحمد طالب.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 آذار 2008 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع