إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 17464 تاريخ 9/9/1964 (إحداث دائرة للمشاريع والبرامج في عدد من الإدارات العامة)،
بناء على المرسوم رقم 12740 تاريخ 13/5/1963 (تكليف إدارة الأبحاث والتوجيه بشؤون استئجار المباني للإدارات العامة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 (إنشاء التفتيش المركزي)،
بناء على المرسوم رقم 9091 تاريخ 15/11/2002 (تحديد معايير ومقاييس أبنية المدارس الرسمية)،
بناء على اقتراح المدير العام للتربية،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 66 تاريخ 24/1/2008)،
يقرر ما يأتي:
المواد
تعدل المادة الثانية من القرار رقم 1585/م/2008 تاريخ 3/12/2005 لتصبح كما يلي:
تشكل لجنة تعنى بشؤون إيجارات الأبنية المدرسية في المديرية العامة للتربية على النحو الآتي:
ـ المدير العام للتربية ـ رئيسا .
ـ مدير التعليم الثانوي أو الابتدائي كل فيما خصه ـ عضوا.
ـ رئيس دائرة المحاسبة ـ عضوا .
ـ رئيس دائرة القضايا ـ عضوا.
(والباقي دون تعديل).
يعدل البند 2 من المادة الثالثة للقرار ذاته لتصبح على النحو الآتي:
2 ـ تقوم الدائرة بإعداد ملف لكل طلب، يعرض الملف على اللجنة فإذا تبين لها أن الحاجة قائمة فعلا للاستئجار تقرر إحالته .... (والباقي دون تعديل).
تحذف عبارة «باطلاع المدير العام» من البندين الرابع والسادس للمادة الثالثة من القرار.
ينشر ويبلغ هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
بيروت في 29/2/2008
وزير التربية والتعليم العالي
خالد قباني