All legislation

قرار Decision No. 314 29/02/2008

تعديل بعض أحكام القرار رقم 1585/م/2005 تاريخ 3/12/2005 (تنظيم شؤون إيجارات الأبنية لصالح الثانويات والمدارس الرسمية)

Type
قرار · Decision
Number
314
Date
29/02/2008
Official Gazette
Issue 11, 13/03/2008, p. 1515-1516
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 314 تاريخ 29/02/2008
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 17464 تاريخ 9/9/1964 (إحداث دائرة للمشاريع والبرامج في عدد من الإدارات العامة)،

بناء على المرسوم رقم 12740 تاريخ 13/5/1963 (تكليف إدارة الأبحاث والتوجيه بشؤون استئجار المباني للإدارات العامة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 (إنشاء التفتيش المركزي)،

بناء على المرسوم رقم 9091 تاريخ 15/11/2002 (تحديد معايير ومقاييس أبنية المدارس الرسمية)،

بناء على اقتراح المدير العام للتربية،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 66 تاريخ 24/1/2008)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل المادة الثانية من القرار رقم 1585/م/2008 تاريخ 3/12/2005 لتصبح كما يلي:

تشكل لجنة تعنى بشؤون إيجارات الأبنية المدرسية في المديرية العامة للتربية على النحو الآتي:

ـ المدير العام للتربية ـ رئيسا .

ـ مدير التعليم الثانوي أو الابتدائي كل فيما خصه ـ عضوا.

ـ رئيس دائرة المحاسبة ـ عضوا .

ـ رئيس دائرة القضايا ـ عضوا.

(والباقي دون تعديل).

المادة 2

يعدل البند 2 من المادة الثالثة للقرار ذاته لتصبح على النحو الآتي:

2 ـ تقوم الدائرة بإعداد ملف لكل طلب، يعرض الملف على اللجنة فإذا تبين لها أن الحاجة قائمة فعلا للاستئجار تقرر إحالته .... (والباقي دون تعديل).

المادة 3

تحذف عبارة «باطلاع المدير العام» من البندين الرابع والسادس للمادة الثالثة من القرار.

المادة 4

ينشر ويبلغ هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

بيروت في 29/2/2008 وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني