المادة 2
يعدل البند 2 من المادة الثالثة للقرار ذاته لتصبح على النحو الآتي:
2 ـ تقوم الدائرة بإعداد ملف لكل طلب، يعرض الملف على اللجنة فإذا تبين لها أن الحاجة قائمة فعلا للاستئجار تقرر إحالته .... (والباقي دون تعديل).
قرار رقم 314 تاريخ 29/02/2008 In force
يعدل البند 2 من المادة الثالثة للقرار ذاته لتصبح على النحو الآتي:
2 ـ تقوم الدائرة بإعداد ملف لكل طلب، يعرض الملف على اللجنة فإذا تبين لها أن الحاجة قائمة فعلا للاستئجار تقرر إحالته .... (والباقي دون تعديل).
المادة 2 من قرار رقم 314 تاريخ 29/02/2008 https://lebaneselegislation.com/law/219412/article/2/