All legislation

علم وخبر Notice of association No. 331 12/03/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية إشراق النور الخيري» مركزها: شبعا ـ قضاء حاصبيا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
331
Date
12/03/2008
Official Gazette
Issue 12, 20/03/2008, p. 1535-1536
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1171 تاريخ 12/07/2010 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 331 تاريخ 12/03/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية إشراق النور الخيري» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 25742 تاريخ 9/10/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية إشراق النور الخيري». مركزها: شبعا ـ شارع الوسطاني ـ ملك محمد إبراهيم الزغبي. غايتها: 1 ـ بث روح التآلف والتحابب ونشر مكارم الأخلاق ونشر الفضيلة وفقا لشعائر الإسلام والقيم الدينية ومحاسن الآداب والقيام بالنشاطات الثقافية والتربوية الهادفة وإقامة الدورات العلمية والندوات واللقاءات. 2 ـ مساعدة الفقراء والمحتاجين والمعوزين والعائلات المحتاجة والأيتام والعمل على كفالتهم ورعايتهم وتأمين مستلزمات الحياة الكريمة لهم، والمساعدة في تأمين الأدوية وخاصة المزمنة منها بصورة عامة للجميع. 3 ـ إصدار مجلة دورية ثقافية اجتماعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ـ محمد إبراهيم الزغبي ـ جهاد محمد الزغبي ـ محمد يوسف فرحات ـ وسيم ضياء الدين ماضي ـ رامي علي ذيب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جهاد محمد الزغبي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 آذار 2008 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع