All legislation

علم وخبر Notice of association No. 344 14/03/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية البرامج النسائية» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
344
Date
14/03/2008
Official Gazette
Issue 12, 20/03/2008, p. 1538-1539
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1045 تاريخ 26/06/2019 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 344 تاريخ 14/03/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية البرامج النسائية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 17624 تاريخ 20/8/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية البرامج النسائية». مركزها: بيروت ـ المزرعة ـ القسم 11 من العقار رقم 5556 غايتها: 1 ـ تعزيز قدرات النساء من خلال الأنشطة التدريبية والمحاضرات والندوات وإصدار الكتب والمنشورات والتقارير والبيانات والدراسات حول هذا الموضوع. 2 ـ تشجيع النساء على المشاركة الفعالة في تنمية وتطوير مجتمعهن. 3 ـ إعطاء النساء فرصة لاكتساب الخبرة في صنع القرار، القيادة والريادة. 4 ـ تطبيق مشاريع تعزيز التنمية المستدامة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: جمانة زيان علامة زينب مصطفى المدهون ملك علي النمر امال محمد أيوب جهير مصباح محمد اللادقي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة زينب مصطفى المدهون.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 آذار 2008 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع