إن وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،
بناء على القرار رقم 137/1 تاريخ 6/11/1991 (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية)،
بناء على القرار رقم 303/1 تاريخ 9/8ج2007 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة تحضير الأدوية الزراعية، المقدم من شركة أغناء للزراعة والتجارة المسجل في وزارة الزراعة برقم 1930/4 تاريخ 15/1/2008 وفي السجل الرسمي للمهنة برقم 9/توضيب،
بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 14/1/2008،
بناء على محضر لجنة الأدوية الزراعية تاريخ 16/1/2008،
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة توضيب الأدوية الزراعية لشركة أغناء للزراعة والتجارة الكائنة على العنوان التالي: المكتب والمستودع: تعلبايا ـ طريق التل ـ شارع التل، البقاع ـ ملك إبراهيم علي ترشيشي. رقم العقار: 547 صاحب الشركة: حسان الحجار المهندس المسؤول: يوسف أحمد نور الدين.
مادة 2: على صاحب الترخيص، بالإضافة إلى الشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039/82 والقرار رقم 137/1 المرسوم 6/11/1991، التقيد بما يلي: * القرار رقم 280/1 تاريخ 15/9/2004 (تنظيم إدخال وتسجيل واستعمال الأدوية الزراعية في لبنان). * القرار رقم 254/1 تاريخ 30/5/1997 (إخضاع استيراد الأدوية الزراعية للإذن المسبق). * القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 (منع استيراد بعض الأدوية الزراعية). * القرار رقم 262/1 تاريخ 26/09/2001 (منع إعطاء إجازات لبعض الأدوية الزراعية). * المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات ـ وزارة العمل). * المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1970 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة وزارة العمل). * القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة ـ وزارة الصحة).
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إعادة النظر بقرار الترخيص عند تثبتها من وجود مخالفة للقوانين من خلال إجراء الكشف الحسي.
مادة 4: يعطى الترخيص بالمهنة مع الاحتفاظ بحقوق الغير.
مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 6/2/2008
وزير الزراعة
الدكتور طلال الساحلي