المادة 3
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إعادة النظر بقرار الترخيص عند تثبتها من وجود مخالفة للقوانين من خلال إجراء الكشف الحسي.
قرار رقم 34 تاريخ 06/02/2008 In force
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إعادة النظر بقرار الترخيص عند تثبتها من وجود مخالفة للقوانين من خلال إجراء الكشف الحسي.
المادة 3 من قرار رقم 34 تاريخ 06/02/2008 https://lebaneselegislation.com/law/219443/article/3/