All legislation

قرار Decision No. 93 14/03/2008

تنظيم الغوص تحت الماء

Type
قرار · Decision
Number
93
Date
14/03/2008
Official Gazette
Issue 12, 20/03/2008, p. 1548-1550
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 93 تاريخ 14/03/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة) لا سيما المادة 100 منه،

بناء على القرار رقم 2775 تاريخ 28/9/1929 المتعلق بنظام الصيد البحري،

بناء على القرار رقم 254/1 تاريخ 8/12/1995 المتعلق بتنظيم رياضة الصيد غوص تحت الماء وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 255/1 تاريخ 8/12/1995 المتعلق بتنظيم معاهد رياضة الصيد غوصا تحت الماء،

بناء على القرار رقم 234/1 المتعلق بتحديد نموذج الاستمارة الطبية لممارسة رياضة الغوص تحت الماء،

بناء على القرار رقم 142/1 تاريخ 16/7/1998 المتعلق بالترخيص لبعض هواة الغطس بمزاولة هواية الغطس في لبنان والسماح لمعاهد الغوص المذكورة في قرارات الترخيص إعطاء شهادات ممارسة الغوص بدرجات مختلفة،

بناء على القرار رقم 126/1 تاريخ 23/5/2001 المتعلق بتنظيم هواية الغوص تحت الماء،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يسمح لهواة الغوص تحت الماء بممارسة هذه الهواية شرط أن يكونوا حائزين على شهادات غوص معترف بها رسميا، وأن تكون معدات الغوص مستوفية لشروط السلامة العامة المتعارف عليها دوليا، بما فيها وضع علامات تحدد مواقع الغوص.

المادة 2

على هواة الغوص تحت الماء أن يتقدموا لدى دائرة الصيد المائي والبري أو المصالح أو الدوائر الإقليمية المختصة (وزارة الزراعة) بطلب مرفق بالمستندات التالية:

1 ـ صورة هوية أو إخراج قيد إفرادي.

2 ـ صورة طبق الأصل عن شهادات الغطس مع إبراز الشهادات الأصلية.

3 ـ سجل عدلي لا يعود تاريخه لأكثر من ثلاثة أشهر.

4 ـ ثلاث صور موقعة من مختار المحلة.

5 ـ تقريرين طبيين من طبيب أعصاب وطبيب صحة عامة تثبت أهلية الهاوي لممارسة هواية الغوص تحت الماء.

6 ـ تعهد خطي بتحمل كافة المسؤوليات مصدق من مختار المحلة.

المادة 3

يمنع على هواة الغواص تحت الماء ما يلي:

ـ الغوص المنفرد.

ـ الاقتراب حتى مسافة مئتي متر من المراكب التي تمارس الصيد وأيضا من الشباك التي تحمل علامات.

ـ الاقتراب حتى مسافة خمسمئة متر من المسابح المرخص بها رسميا.

ـ التقاط الحيوانات البحرية أو تلك المصطادة بمعدات وشباك صيادين آخرين.

ـ صيد الكركند بواسطة الحراب والبنادق.

ـ إبقاء البنادق مصلية خارج المياه.

ـ صيد الإسفنج.

ـ الغوص أو الصيد في الليل.

المادة 4

تعطي مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية (وزارة الزراعة)، رخصة سنوية للغوص شرط أن يكون الهاوي قد أتم الثامنة عشرة من عمره.

المادة 5

يحال المخالفون لأحكام هذا القرار أمام المحاكم المختصة لأخذ القرار المناسب بصددهم مع مصادرة العتاد المستعمل من قبلهم بصورة مخالفة للقوانين المرعية الإجراء.

المادة 6

يلغى كل نص مخالف لمضمون هذا القرار.

المادة 7

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14/3/2008 وزير الزراعة د. طلال الساحلي