The whole text

قرار رقم 93 تاريخ 14/03/2008 In force

المادة 1

المادة 1

يسمح لهواة الغوص تحت الماء بممارسة هذه الهواية شرط أن يكونوا حائزين على شهادات غوص معترف بها رسميا، وأن تكون معدات الغوص مستوفية لشروط السلامة العامة المتعارف عليها دوليا، بما فيها وضع علامات تحدد مواقع الغوص.

المادة 1 من قرار رقم 93 تاريخ 14/03/2008 https://lebaneselegislation.com/law/219444/article/1/