المادة 1
مادة 1: يسوى وضع جمعية «بادي سيستم الرياضية». مركزها: بلدة: نيو روضة، قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان. الألعاب المرخصة بها: التربية البدنية.
قرار Decision No. 5 08/01/2008
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/1/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على طلب تسوية الوضع المقدم من الهيئة الإدارية لجمعية «بادي سيستم الرياضية» المسجل تحت الرقم 2952/د تاريخ 22/9/2007،
بناء على القرار رقم 12 تاريخ 29/7/2000 (ترخيص الجمعية)،
بناء على تقرير الكشف الميداني بتاريخ 7/6/2007،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسوى وضع جمعية «بادي سيستم الرياضية». مركزها: بلدة: نيو روضة، قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان. الألعاب المرخصة بها: التربية البدنية.
مادة 2: على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء لا سيما المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته وعليها الانضمام إلى اتحاد اللعبة المذكورة أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه المهلة، يعتبر الترخيص ملغى.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية، ويعمل به فور نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 كانون الثاني 2008 وزير الشباب والرياضة د. أحمد فتفت