المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2008 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الجزء الأول الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /320.000.000/ل.ل. فقط ثلاثماية وعشرون مليون ليرة لبنانية إلى: الجزء الثاني (أ) الباب 8 ـ وزارة المالية. الفصل 2 ـ مديرية المالية العامة. الوظيفة 113 ـ الإدارة المالية وإدارة الخدمات الإحصائية. البند 228 ـ صيانة. الفقرة 2 ـ صيانة الأبنية. النبذة 1 ـ صيانة أبنية إدارية. /320.000.000/ل.ل. فقط ثلاثماية وعشرون مليون ليرة لبنانية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الجزء الثاني (أ)) by مرسوم رقم 735 تاريخ 18/11/2008, article 1, 27/11/2008
مادة 1: يعدل في المادة الأولى ـ الجزء الثاني (أ) من المرسوم رقم 1105 تاريخ 18/3/2008 ما يلي: إلى: الجزء الثاني (أ) الباب 8 ـ وزارة المالية. الفصل 2 ـ مديرية المالية العامة. الوظيفة 113 ـ الإدارة المالية وإدارة الخدمات الاحصائية. البند 227 ـ إنشاءات قيد التنفيذ. الفقرة 2 ـ إنشاء أبنية. النبذة 1 ـ إنشاء أبنية إدارية. /320.000.000/ل.ل. بدلا من: إلى: الجزء الثاني (أ) الباب 8 ـ وزارة المالية. الفصل 2 ـ مديرية المالية العامة. الوظيفة 113 ـ الإدارة المالية وإدارة الخدمات الاحصائية. البند 228 ـ صيانة. الفقرة 2 ـ صيانة الأبنية. النبذة 1 ـ صيانة أبنية إدارية. (تأهيل المبنى القديم للمصلحة المالية الإقليمية في محافظة البقاع). /320.000.000/ل.ل. (فقط ثلاثماية وعشرون مليون ليرة لبنانية). والباقي دون تعديل.