All legislation

مرسوم Decree No. 1111 18/03/2008

تعديل المادة (2) من النظام الداخلي للمخازن الجمركية في مطار رفيق الحريري الدولي ـ بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
1111
Date
18/03/2008
Official Gazette
Issue 13, 27/03/2008, p. 1650-1651
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 12281 تاريخ 15/04/2004 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1111 تاريخ 18/03/2008
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 746 تاريخ 15/5/2006 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 359 تاريخ 13/10/1953 (تكليف إدارة الجمارك استثمار المخازن الجمركية في مطار رفيق الحريري الدولي ـ بيروت) المعدل بالمرسوم رقم 12281 تاريخ 15/4/2004،

بناء على إنهاء المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 35/2007 ـ 2008 تاريخ 11/12/2007)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18 آذار 2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يستبدل نص المادة (2) من النظام الداخلي للمخازن الجمركية في مطار رفيق الحريري الدولي الملحق بقرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 359 تاريخ 13/10/1953 المعدل بموجب المرسوم رقم 12281 تاريخ 15/4/2004 بالنص التالي: مادة 2: ـ تقبل في المخازن الجمركية المشار إليها: 1 ـ البضائع الواردة بطريق الجو. 2 ـ البضائع الواردة بطريق البر برسم التصدير أو إعادة التصدير أو الترانزيت. هذا ويمكن للمجلس الأعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، السماح بوضع البضائع موضوع الفقرة (2) من هذه المادة في الاستهلاك المحلي أيضا، في مكتب جمرك مطار رفيق الحريري الدولي. إن البضائع التي تضر بجودة المنتوجات الأخرى والبضائع التي يتطلب حفظها إنشاءات خاصة والبضائع التي تظهر فيها علائم الفساد أو العطل والبضائع الخطرة تسلم فورا لأصحابها بعد إتمام المعاملات القانونية أو تودع من قبل شركات الملاحة الجوية في أمكنة خاصة تقبل بها مصلحة الجمارك وتشرف عليها».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 آذار 2008 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان اوغسيبيان وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور