All legislation

مرسوم Decree No. 1075 18/03/2008

استثناء ارتفاع مئذنة المسجد القائم على العقار رقم 602 من منطقة محيليب العقارية (قضاء صور) من الارتفاع الأقصى

Type
مرسوم · Decree
Number
1075
Date
18/03/2008
Official Gazette
Issue 13, 27/03/2008, p. 1663-1664
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1075 تاريخ 18/03/2008
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 19/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،

بناء على المرسوم رقم 9451 تاريخ 25/10/1996 (تصديق التصميم والنظام التوجيهي وبالتفصيلي العام لمناطق البازورية ـ طير دبا ـ برج الشمالي ـ بعض أقسام العباسية ـ محيليب ـ عين بعال وباتولية (قضاء صور))،

وبعد موافقة المجلس الأعلى للتنظيم المدني، المحضر رقم 26 تاريخ 1/8/2007،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18 آذار 2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يستثنى ارتفاع مئذنة المسجد القائم على العقار رقم 602 من منطقة محيليب العقارية (قضاء صور) البالغ 22 م، من الارتفاع الأقصى للمنطقة الارتفاقية A2-1 المصنفة بالمرسوم رقم 9451 تاريخ 25/10/1996 والمحدد بـ 13.5م.

المادة 2

مادة 2: فيما عدا الاستثناء المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم، يبقى البناء خاضعا لأحكام قانون البناء ومراسيمه التطبيقية والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 18 آذار 2008 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان اوغسيبيان وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور