المادة 1
مادة 1: يستثنى ارتفاع مئذنة المسجد القائم على العقار رقم 602 من منطقة محيليب العقارية (قضاء صور) البالغ 22 م، من الارتفاع الأقصى للمنطقة الارتفاقية A2-1 المصنفة بالمرسوم رقم 9451 تاريخ 25/10/1996 والمحدد بـ 13.5م.
مرسوم رقم 1075 تاريخ 18/03/2008 In force
مادة 1: يستثنى ارتفاع مئذنة المسجد القائم على العقار رقم 602 من منطقة محيليب العقارية (قضاء صور) البالغ 22 م، من الارتفاع الأقصى للمنطقة الارتفاقية A2-1 المصنفة بالمرسوم رقم 9451 تاريخ 25/10/1996 والمحدد بـ 13.5م.
المادة 1 من مرسوم رقم 1075 تاريخ 18/03/2008 https://lebaneselegislation.com/law/219522/article/1/