All legislation

علم وخبر Notice of association No. 378 19/03/2008

تأسيس جمعية باسم: «نما ـ نحو مجتمع أفضل» مركزها: فرن الشباك ـ قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
378
Date
19/03/2008
Official Gazette
Issue 14, 03/04/2008, p. 1895-1896
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 378 تاريخ 19/03/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «نما ـ نحو مجتمع أفضل» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 3927 تاريخ 14/3/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «نما ـ نحو مجتمع أفضل». مركزها: فرن الشباك ـ شارع الجنرال شهاب ـ ملك إيلي قسطون ـ قضاء بعبدا. غايتها: ـ إحصاءات. ـ القيام بنشاطات ومشاريع ثقافية وتربوية واجتماعية وعلمية وصحية. ـ مهرجانات. ـ كل ما من شأنه أن يقدم العون والمساعدات للمعوزين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ريتا جميل معتوق جورج يوسف المبيض نسيب شكيب ديب اميل جميل معتوق روبرتو فرناندو خطلب خطلب. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة ريتا جميل معتوق.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 19 آذار 2008 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع