إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «نما ـ نحو مجتمع أفضل» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 3927 تاريخ 14/3/2008،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «نما ـ نحو مجتمع أفضل». مركزها: فرن الشباك ـ شارع الجنرال شهاب ـ ملك إيلي قسطون ـ قضاء بعبدا. غايتها: ـ إحصاءات. ـ القيام بنشاطات ومشاريع ثقافية وتربوية واجتماعية وعلمية وصحية. ـ مهرجانات. ـ كل ما من شأنه أن يقدم العون والمساعدات للمعوزين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ريتا جميل معتوق جورج يوسف المبيض نسيب شكيب ديب اميل جميل معتوق روبرتو فرناندو خطلب خطلب. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة ريتا جميل معتوق.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 19 آذار 2008
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع