The whole text

علم وخبر رقم 378 تاريخ 19/03/2008 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3 من علم وخبر رقم 378 تاريخ 19/03/2008 https://lebaneselegislation.com/law/219585/article/3/