All legislation

مرسوم Decree No. 1020 18/03/2008

الترخيص بإشغال مؤقت لقسم من الأملاك العامة في منطقة كفر عبيدا العقارية (محافظة لبنان الشمالي ـ قضاء البترون) لشركة إنماء الشواطئ اللبنانية ش.م.ل.

Type
مرسوم · Decree
Number
1020
Date
18/03/2008
Official Gazette
Issue 14, 03/04/2008, p. 1807-1809
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 1020 تاريخ 18/03/2008
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القرار رقم 144/S تاريخ 10/6/1925 (الأملاك العمومية) وتعديلاته،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 31/5/2007 من قبل السيد ريمون عبد الأحد ممثل شركة إنماء الشواطئ اللبنانية ش.م.ل. مالكة العقارين رقم 262 و263 من منطقة كفر عبيدا العقارية (قضاء البترون) والمتضمن طلب الترخيص بإشغال قسم من الأملاك العمومية من أجل إنشاء ممر سفلي يربط بين العقارين المذكورين آنفا،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18 آذار 2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للشركة مالكة العقارين رقم 262 و263 من منطقة كفر عبيدا العقارية (قضاء البترون) بإشغال مؤقت لقسم من الأملاك العمومية من أجل إنشاء ممر سفلي يربط بين العقارين المذكورين آنفا وذلك ضمن الحدود المبينة على خريطتي المسطح والمقاطع المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: على المرخص لها فور صدور هذا المرسوم، إعلام وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للطرق والمباني، مسبقا عن تاريخ مباشرة العمل، تمكينا لها من المراقبة والإشراف الفني وتحديد أكلاف إعادة الطريق إلى ما كانت عليه، وعليها أن تتحمل كامل النفقات لإعادة الطريق إلى حالتها الأصلية وضمان السلامة العامة أثناء تنفيذ المشروع.

المادة 3

مادة 3: تبقى المرخص لها مسؤولة عن سلامة المنشأ وكل عطل وضرر يلحق بالغير عند تنفيذ الاشغال أو بعدها وعليها اتخاذ الإجراءات الضرورية والمناسبة لتلافي وقوع أي ضرر يلحق بالغير وبالسلامة العامة كما عليها المحافظة على الإنشاءات والقساطل والخطوط العائدة لمشاريع المياه والكهرباء والمجارير والهاتف والغاز الواقعة في القسم المرخص باشغاله، وصيانتها أثناء عملية التنفيذ.

المادة 4

مادة 4: تمنح هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تسري من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويمكن تجديدها بناء على طلب خطي يقدم من صاحبة العلاقة قبل شهرين على الأقل من انتهاء كل سنة وللإدارة مطلق الصلاحية في أن ترفض تجديدها دون أن يكون لأصحابها حق المطالبة بأي عطل وضرر أو تعويض مهما كان شأنه.

المادة 5

مادة 5: على المرخص لها أن تدفع إلى خزينة الدولة عائدات سنوية برسم مقطوع قدره /4320000/ ل.ل. فقط أربعة ملايين وثلاثماية وعشرون ألف ليرة لبنانية تدفع فورا في صندوق الخزينة عند صدور المرسوم وقبل البدء بتنفيذ أي عمل يتعلق بالمشروع. عند طلب تجديد الترخيص يمكن للإدارة أن تزيد قيمة هذه العائدات السنوية على ضوء العناصر المتوفرة، ولها وحدها حق تقديرها وعلى المرخص لها التقيد بذلك تحت طائلة اعتبار الترخيص لاغيا.

المادة 6

مادة 6: على المرخص لها أن تتخذ كافة الإجراءات الضرورية لمنع وقوع أضرار تتعلق بالصحة العامة أو البيئة أو بالسلامة العامة تحت طائلة المسؤولية، بما في ذلك اعتبار الترخيص لاغيا، وعليها أن تزيل كافة الانشاءات أو التجهيزات التي تطلب الإدارة إزالتها، إذا تبين أنها تلحق ضررا ما بالبيئة أو بالصحة العامة، وللإدارة وحدها حق التقرير في هذا الموضوع.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 آذار 2008 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان اوغسيبيان وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور