The whole text

مرسوم رقم 1020 تاريخ 18/03/2008 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: على المرخص لها فور صدور هذا المرسوم، إعلام وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للطرق والمباني، مسبقا عن تاريخ مباشرة العمل، تمكينا لها من المراقبة والإشراف الفني وتحديد أكلاف إعادة الطريق إلى ما كانت عليه، وعليها أن تتحمل كامل النفقات لإعادة الطريق إلى حالتها الأصلية وضمان السلامة العامة أثناء تنفيذ المشروع.

المادة 2 من مرسوم رقم 1020 تاريخ 18/03/2008 https://lebaneselegislation.com/law/219605/article/2/