The whole text

مرسوم رقم 1204 تاريخ 18/03/2008 In force

المادة 16

المادة 16

على هيئة التحقيق وخلال 30 يوما من تاريخ استكمال الشكوى لديها دراسة دقة وكفاية الأدلة المقدمة لتحديد فعل الإغراق أو الدعم أو التزايد في الواردات والضرر والرابطة السببية وإعداد تقرير بذلك.

ترفع هيئة التحقيق تقريرها إلى وزير الاقتصاد والتجارة ليتخذ القرار المناسب أما:

1 ـ قبول الشكوى وإعلان التحقيق.

2 ـ حفظ الشكوى، على أن تبرر أسباب الحفظ ويبلغ مقدم الشكوى بذلك.

ينشر قرار إعلان بدء التحقيق الصادر عن وزير الاقتصادية والتجارة في الجريدة الرسمية وفي إحدى الجرائد المحلية على نفقة مقدمي الطلب، على أن يتضمن البيانات التالية:

1. دول المنشأ أو الدول المصدرة للمنتج موضوع التحقيق.

2. المؤسسات مقدمة الطلب.

3. وصف المنتج موضوع التحقيق وخصائصه التقنية وأوجه استعماله ورقم بنده الجمركي والرسم الجمركي والضرائب غير المباشرة التي يخضع لها كرسم الاستهلاك الداخلي الضريبة على القيمة المضافة.

4 ـ وصف المنتج المحلي المماثل أو المنافس بشكل مباشر وخصائصه التقنية وأوجه استعماله.

5 ـ ملخص عن المعلومات والأسس التي ترتكز عليها الادعاءات بالإغراق أو الدعم أو التزايد في الواردات والضرر والرابطة السببية.

6 ـ العنوان الذي توجه إليه ردود الأطراف ذات الصلة.

7 ـ الجدول الزمني المقترح للتحقيق.

8 ـ تاريخ بدء التحقيق.

المادة 16 من مرسوم رقم 1204 تاريخ 18/03/2008 https://lebaneselegislation.com/law/219634/article/16/