The whole text

مرسوم رقم 1204 تاريخ 18/03/2008 In force

المادة 17

المادة 17

يبدأ التحقيق من شكوى الإغراق أو الدعم أو التزايد في الواردات رسميا اعتبارا من تاريخ نشر القرار الصادر عن وزير الاقتصادية والتجارة ببدء التحقيق في الجريدة الرسمية.

على هيئة التحقيق اثر نشر قرار بدء التحقيق في الجريدة الرسمية إبلاغ الأطراف المعنية المعروفة لديها وممثلي الدول المصدرة نسخة عن النص غير السري للشكوى ونسخة عن قرار بدء التحقيق.

المادة 17 من مرسوم رقم 1204 تاريخ 18/03/2008 https://lebaneselegislation.com/law/219634/article/17/