المادة 17
يبدأ التحقيق من شكوى الإغراق أو الدعم أو التزايد في الواردات رسميا اعتبارا من تاريخ نشر القرار الصادر عن وزير الاقتصادية والتجارة ببدء التحقيق في الجريدة الرسمية.
على هيئة التحقيق اثر نشر قرار بدء التحقيق في الجريدة الرسمية إبلاغ الأطراف المعنية المعروفة لديها وممثلي الدول المصدرة نسخة عن النص غير السري للشكوى ونسخة عن قرار بدء التحقيق.