The whole text

مرسوم رقم 1204 تاريخ 18/03/2008 In force

المادة 30

المادة 30

تحدد القيمة العادية للمنتج موضوع التحقيق على أساس قيمة المنتج المماثل حيت يوجه للاستهلاك في البلد المصدر ـ أي في دولة المنشأ حتى وإن تم تصديره من خلال دولة ثالثة ـ أو على أساس تكلفة الإنتاج في بلد المنشأ مضافا إليها التكاليف العامة وتكاليف الإدارة والبيع والأرباح المعقولة أي القيمة التركيبة لتكلفة الإنتاج.

تعتبر المنتجات المصدرة إلى لبنان عن طريق بلد، وسيط كما لو تمت بين بلد المنشأ ولبنان لجهة تطبيق أحكام هذا المرسوم.

عندما لا يكون هناك مبيعات لمنتج مماثل في دولة التصدير أو عندما لا تسمح هذه المبيعات بمقارنة سليمة، بسبب ظروف وأوضاع خاصة بالسوق أو انخفاض حجم المبيعات في السوق المحلي للدولة المصدرة، تحدد القيمة العادية.

1 ـ على أساس السعر المقابل للمنتج المماثل حين يصدر من بلد المنشأ إلى دولة الثالثة شرط أن يكون هذا السعر معبرا عن الواقع.

2 ـ أو على أساس القيمة التركيبية، أي تكلفة الإنتاج في بلد المنشأ مضاف إليها القيمة المعقولة من التكاليف العامة وتكاليف الإدارة والبيع والأرباح.

المادة 30 من مرسوم رقم 1204 تاريخ 18/03/2008 https://lebaneselegislation.com/law/219634/article/30/