The whole text

مرسوم رقم 1204 تاريخ 18/03/2008 In force

المادة 31

المادة 31

تعتبر كمية مبيعات المنتج المماثل في السوق المحلي للبلد المصدر أو المبيعات إلى بلد ثالث كميات كافية لتحديد القيمة العادية، إذا شكلت 5% أو أكثر من حجم مبيعات المنتج المغرق المصدرة إلى لبنان.

ويمكن لهيئة التحقيق اعتماد أقل من هذه النسبة إذا تبين لها وعلى أساس المعلومات المتوفرة لديها أن هذه النسبة كافية لتأمين مقارنة مناسبة.

تهمل في حساب القيمة العادية، المبيعات في بلد المنشأ أو الصادرات إلى بلد ثالث التي تعكس الخسائر المستمرة. تتضمن هذه المبيعات عمليات تكون أسعارها غير كافية لتغطية كلفة الإنتاج والتكلفة العامة خلال مدة معقولة يمكن أن تكون أطول من مدة التحقيق.

المادة 31 من مرسوم رقم 1204 تاريخ 18/03/2008 https://lebaneselegislation.com/law/219634/article/31/