The whole text

مرسوم رقم 1204 تاريخ 18/03/2008 In force

المادة 41

المادة 41

يجب ان يستند تحديد الضرر او التهديد باحداث ضرر او التأخير في اقامة الصناعة او الزراعة المحلية على أدلة إيجابية عن:

1 ـ الزيادة في حجم الواردات المغرقة بشكل مطلق أو بالنسبة للإنتاج أو الاستهلاك في لبنان.

2 ـ وأثر هذه الواردات على الأسعار في السوق المحلي للمنتجات المماثلة.

3 ـ والأثر الناتج لهذه الواردات على المنتجين لمثل هذه المنتجات.

في ما يتعلق بأثر حجم الواردات المغرقة على الأسعار، على هيئة التحقيق بحث ما إذا كان قد حدث تخفيض كبير في أسعار واردات الإغراق بالمقارنة مع سعر المنتج المماثل في لبنات، أو إذا كان من شأن هذه الواردات أن تؤدي بشكل أو بآخر إلى الإقلال من مستويات الأسعار إلى حد كبير أو منع ارتفاعها. في ما يتعلق بأثر ناتج واردات الإغراق على المنتجين اللبنانيين، يجب إجراء تقييم لكافة العوامل والمؤشرات الاقتصادية ذات الصلة التي من شأنها أن تؤثر على حالة الصناعة أو الزراعة المحلية بما في ذلك على سبيل المثال:

1 ـ الانخفاض الفعلي والمحتمل في المبيعات والأرباح والناتج وحصة السوق والإنتاجية وعائد الاستثمار واستخدام الطاقة،

2 ـ العوامل التي تؤثر على الأسعار المحلية،

3 ـ حجم هامش الإغراق،

4 ـ الآثار السلبية الفعلية والمحتملة على التدفق النقدي والمخزون والعمالة والأجور والنمو والقدرة على تجميع رأس المال والاستثمارات.

لا يمكن لواحد أو أكثر من هذه العوامل أن يعتبر بالضرورة مؤشرا حاسما.

المادة 41 من مرسوم رقم 1204 تاريخ 18/03/2008 https://lebaneselegislation.com/law/219634/article/41/