The whole text

مرسوم رقم 1204 تاريخ 18/03/2008 In force

المادة 42

المادة 42

يجوز لهيئة التحقيق، عند تحديد الضرر الناجم عن واردات مغرقة من أكثر من دولة، تقييم أثر هذه الواردات مجتمعة على الصناعة أو الزراعة المحلية إذا تبين لها ما يلي:

1 ـ إن هامش الإغراق الذي جرى احتسابه لكل دولة على حدة ليس قليلا ولا يقل 2% أو أكثر من سعر التصدير.

2 ـ إن حجم الواردات المغرقة في كل دولة على حدة ليس قليلا ولا يقل عن 3% أو أكثر من إجمالي واردات لبنان من المنتج المماثل.

3 ـ وجود منافسة بين الواردات من الدول المعنية بالتحقيق والمنتجات المحلية المماثلة. يجب على هيئة التحقيق تقييم أثر الواردات المغرقة على الإنتاج المحلي للمنتج المماثل، عندما تسمح البيانات المتوفرة بالتحديد المنفصل لهذا الإنتاج، على أساس مقاييس مثل عملية الإنتاج ومبيعات المنتجين وأرباحهم. إذا لم يكن هذا التحديد المنفصل للإنتاج ممكنا، يجري تقييم أثر الواردات المغرقة بفحص إنتاج أضيق مجموعة أو دائرة من المنتجات ـ التي تتضمن المنتج اللبناني المماثل ـ والتي يمكن الحصول على المعلومات الضرورية بشأنها.

المادة 42 من مرسوم رقم 1204 تاريخ 18/03/2008 https://lebaneselegislation.com/law/219634/article/42/