All legislation

علم وخبر Notice of association No. 416 01/04/2008

تأسيس جمعية باسم: «مؤسسة روافد» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
416
Date
01/04/2008
Official Gazette
Issue 15, 10/04/2008, p. 1944-1945
Status
In force
Amended by
قرار رقم 427 تاريخ 23/04/2021 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 416 تاريخ 01/04/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة روافد» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 23916 تاريخ 26/12/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مؤسسة روافد». مركزها: بيروت ـ منطقة المزرعة ـ شارع بدارو ـ بناية نديم قمير ـ الطابق الثامن. غايتها: ـ تهدف المؤسسة، بالوسائل والطرق المسموح بها قانونيا، بالسعي والعمل على مساعدة طلاب المدارس والمعاهد والجامعات ودعمهم ماديا ومعنويا وتقديم التوجيهات إليهم ومد يد العون لكل منهم ومساعدتهم على تخطي الصعاب التي يواجهونها وبخاصة في الظروف الحالية التي يمر بها لبنان. وكذلك القيام بمختلف النشاطات الاجتماعية والتربوية والثقافية والاشتراك فيها وبنوع خاص المساهمة بتقوية ودعم مراكز تعليم التمريض الطبي. كما تهدف المؤسسة إلى تشجيع الأعمال والمنشورات التي تعتبرها الهيئة الإدارية متوافقة ومنسجمة مع هذه التطلعات، وبصورة عامة القيام بجميع الأعمال واتخاذ المبادرات التي من شأنها السعي إلى تحقيق هذه الأهداف وتستطيع المؤسسة لهذه الغاية القيام بالأعمال التالية دون أن يكون للتعداد الذي يلي أي طابع حصري: ـ السعي لإنشاء مركز وأو مراكز متخصصة لا سيما تلك المتعلقة بتعليم مهنة التمريض على أن تضم أحدث البرامج التعليمية. ـ الاستعانة بأصحاب الاختصاص في كافة المجالات للإشراف على هذه المراكز وتقديم كافة الخدمات اللازمة. ـ تمويل، كليا أو جزئيا، منشورات تساعد على دعم التخصص في هذه الميادين وبصورة عامة القيام بحملات توعية متخصصة وهادفة. ـ التعاقد مع المستشفيات والمراكز المتخصصة لأجل تبادل الخبرات والتعاون، وكذلك يمكن للمؤسسة التعاقد والتعاون مع جمعيات ومؤسسات أخرى في سبيل تحقيق أهدافها. ـ عقد حلقات دراسية وتنظيم مؤتمرات وسلاسل محاضرات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عفت رشيد ادريس ميا رشاد بربير حنان ناظم صعب د. عائشة بنت محمد بن عبدالله المانع عفيفه محمود الديراني نديم سليم معوض ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ نديم سليم معوض

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 1 نيسان 2008 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع