إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «قلوب من نور للمعوقين» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 10429 تاريخ 13/3/2008،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «قلوب من نور للمعوقين». مركزها: كفر دينس ـ العقار رقم 48 ـ قضاء راشيا. غايتها: ـ جمعية اجتماعية خيرية تعمل على: 1 ـ رعاية المعوقين صحيا واجتماعيا واقتصاديا. 2 ـ رفع مستوى المعوق الثقافي والاجتماعي. 3 ـ تأهيل المعاق ليكون عضوا فعالا في المجتمع وذلك في المجالات كافة عن طريق تنمية مواهبه الفكرية والمهنية. 4 ـ العمل على تأمين فرص عمل للمعوقين. 5 ـ إنشاء مكتبة ناطقة تعنى بتسجيل الكتب والمراجع المهمة والتي يمكن للمعاق دراستها وجعلها بمتناول اليد والاستفادة منها. 6 ـ تأمين محل سكن للمعاق. 7 ـ إكتشاف مواهب المعاق وتنميتها لكي لا يشعر بأنه عبئا على المجتمع. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: خطار أحمد حمود معز مشرف نعيم محمد علي خالد شرانق دنيا طلال الصباحي محمود سليم حيمور ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد خطار أحمد حمود.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 2 نيسان 2008
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع