All legislation

علم وخبر Notice of association No. 420 02/04/2008

تأسيس جمعية باسم: «قلوب من نور للمعوقين» مركزها: كفردينس ـ قضاء راشيا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
420
Date
02/04/2008
Official Gazette
Issue 15, 10/04/2008, p. 1945-1947
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 529 تاريخ 26/04/2023 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 420 تاريخ 02/04/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «قلوب من نور للمعوقين» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 10429 تاريخ 13/3/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «قلوب من نور للمعوقين». مركزها: كفر دينس ـ العقار رقم 48 ـ قضاء راشيا. غايتها: ـ جمعية اجتماعية خيرية تعمل على: 1 ـ رعاية المعوقين صحيا واجتماعيا واقتصاديا. 2 ـ رفع مستوى المعوق الثقافي والاجتماعي. 3 ـ تأهيل المعاق ليكون عضوا فعالا في المجتمع وذلك في المجالات كافة عن طريق تنمية مواهبه الفكرية والمهنية. 4 ـ العمل على تأمين فرص عمل للمعوقين. 5 ـ إنشاء مكتبة ناطقة تعنى بتسجيل الكتب والمراجع المهمة والتي يمكن للمعاق دراستها وجعلها بمتناول اليد والاستفادة منها. 6 ـ تأمين محل سكن للمعاق. 7 ـ إكتشاف مواهب المعاق وتنميتها لكي لا يشعر بأنه عبئا على المجتمع. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: خطار أحمد حمود معز مشرف نعيم محمد علي خالد شرانق دنيا طلال الصباحي محمود سليم حيمور ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد خطار أحمد حمود.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 2 نيسان 2008 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع