All legislation

علم وخبر Notice of association No. 429 03/04/2008

تأسيس جمعية باسم: «اذكرني في ملكوتك» مركزها: غدير ـ قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
429
Date
03/04/2008
Official Gazette
Issue 15, 10/04/2008, p. 1951-1952
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 458 تاريخ 23/03/2012 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 429 تاريخ 03/04/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «اذكرني في ملكوتك» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 17778 تاريخ 8/7/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «اذكرني في ملكوتك». مركزها: غدير ـ شارع مار فوقا ـ ملك وقف مار فوقا ـ قضاء كسروان. غايتها: 1 ـ الصلاة والتمرس بالحياة الروحية المسيحية لخلاص ذواتنا ونفوسنا وراحة نفوس أمواتنا. 2 ـ التنشئة الدينية حول تعاليم الكنيسة وأسرارها وإيمانها بالحياة الأبدية. 3 ـ نشر وتطبيق راعوية صحيحة للموت ومفهومه. 4 ـ القيام بأعمال خيرية ورحمة وتقديم الصدقات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الأب جوزيف بطرس سلوم يولا ميشال الرومي الياس بشير بدران جوسلين إيليا شربل جاين حنا بال جانيت انطونيوس مخايل ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد الياس بشير بدران.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 3 نيسان 2008 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع