إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «اذكرني في ملكوتك» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 17778 تاريخ 8/7/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «اذكرني في ملكوتك». مركزها: غدير ـ شارع مار فوقا ـ ملك وقف مار فوقا ـ قضاء كسروان. غايتها: 1 ـ الصلاة والتمرس بالحياة الروحية المسيحية لخلاص ذواتنا ونفوسنا وراحة نفوس أمواتنا. 2 ـ التنشئة الدينية حول تعاليم الكنيسة وأسرارها وإيمانها بالحياة الأبدية. 3 ـ نشر وتطبيق راعوية صحيحة للموت ومفهومه. 4 ـ القيام بأعمال خيرية ورحمة وتقديم الصدقات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الأب جوزيف بطرس سلوم يولا ميشال الرومي الياس بشير بدران جوسلين إيليا شربل جاين حنا بال جانيت انطونيوس مخايل ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد الياس بشير بدران.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 3 نيسان 2008
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع