All legislation

قرار Decision No. 18 31/03/2008

إدخال العقار رقم 98 من منطقة بعبدا العقارية ـ قضاء بعبدا ـ محافظة جبل لبنان في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية

Type
قرار · Decision
Number
18
Date
31/03/2008
Official Gazette
Issue 15, 10/04/2008, p. 1971
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 18 تاريخ 31/03/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الثقافة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القرار رقم 166/ل.ر. تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،

بناء على التقرير رقم 138 تاريخ 19/2/2008 حول سراي بعبدا القائم على العقار رقم 98 من منطقة بعبدا العقارية وأهميته من الناحيتين التاريخية والمعمارية،

بناء على اقتراح المدير العام للآثار،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية العقار رقم 98 من منطقة بعبدا العقارية ـ قضاء بعبدا ـ محافظة جبل لبنان ـ القائم عليه سراي بعبدا التاريخي وفقا لما هو محدد على الخريطة المرفقة ربطا.

المادة 2

لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي استعمالها.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ إلى الدوائر العقارية والسلطات الإدارية المختصة.

بيروت في 31 آذار 2008 وزير الثقافة طارق متري