المادة 1
أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية العقار رقم 98 من منطقة بعبدا العقارية ـ قضاء بعبدا ـ محافظة جبل لبنان ـ القائم عليه سراي بعبدا التاريخي وفقا لما هو محدد على الخريطة المرفقة ربطا.
قرار Decision No. 18 31/03/2008
إن وزير الثقافة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القرار رقم 166/ل.ر. تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،
بناء على التقرير رقم 138 تاريخ 19/2/2008 حول سراي بعبدا القائم على العقار رقم 98 من منطقة بعبدا العقارية وأهميته من الناحيتين التاريخية والمعمارية،
بناء على اقتراح المدير العام للآثار،
يقرر ما يأتي:
أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية العقار رقم 98 من منطقة بعبدا العقارية ـ قضاء بعبدا ـ محافظة جبل لبنان ـ القائم عليه سراي بعبدا التاريخي وفقا لما هو محدد على الخريطة المرفقة ربطا.
لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ إلى الدوائر العقارية والسلطات الإدارية المختصة.
بيروت في 31 آذار 2008 وزير الثقافة طارق متري