The whole text

قرار رقم 18 تاريخ 31/03/2008 In force

المادة 2

المادة 2

لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي استعمالها.

المادة 2 من قرار رقم 18 تاريخ 31/03/2008 https://lebaneselegislation.com/law/219687/article/2/