المادة 1
مادة 1: يلغى عنوان القرار الأساسي رقم 6574 تاريخ 24/4/1997 ويستبدل بالعنوان التالي: «الميزانية وبيان الدخل المعدين للنشر».
قرار وسيط Interim decision No. 9874 28/03/2008
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المادتين 146 و179 منه،
وبناء على القرار الأساسي رقم 6574 تاريخ 24/4/1997 المتعلق بتنظيم الميزانية وبيان الأرباح والخسائر المعدين للنشر،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/3/2008،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى عنوان القرار الأساسي رقم 6574 تاريخ 24/4/1997 ويستبدل بالعنوان التالي: «الميزانية وبيان الدخل المعدين للنشر».
مادة 2: يلغى نص المادة الأولى من القرار الأساسي رقم 6574 تاريخ 24/4/1997 ويستبدل بالنص التالي: «يطلب إلى جميع المصارف والمؤسسات المالية المسجلة على كل من لائحة المصارف ولائحة المؤسسات المالية التي يصدرها مصرف لبنان، تنظيم الميزانية وبيان الدخل المعدين للنشر وفقا للانموذجين المرفقين بهذا القرار وللايضاحات الملحقة بكل منهما وذلك تبعا لملعايير الدولية للتقارير المالية وذلك اعتبارا من الوضعية الموقوفة بتاريخ 31/12/2007».
مادة 3: يلغى نص المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 6574 تاريخ 24/4/1997 ويستبدل بالنص التالي: «على المصارف والمؤسسات المالية تزويد مديرية الاحصاءات والأبحاث الاقتصادية لدى مصرف لبنان، على أسطوانة ممغنطة، ببيان الدخل المعد للنشر ضمن مهلة أقصاها نهاية شهر حزيران من كل سنة».
مادة 4: يعدل ترقيم كل من «المادة الثالثة» و«المادة الرابعة» بحيث يصبح على التوالي «المادة السادة» و«المادة السابعة».
مادة 5: يضاف إلى القرار الأساسي رقم 6574 تاريخ 24/4/1997 «المادة الثالثة» التالي نصها: «المادة الثالثة: على المصارف والمؤسسات المالية تزويد لجنة الرقابة على المصارف بنسخة عن الصحف التي تم فيها نشر الميزانية وبيان الدخل المشار إليهما في المادة الأولى من هذا القرار وذلك خلال مهلة أسبوع من تاريخ النشر».
مادة 6: يضاف إلى القرار الأساسي رقم 6574 تاريخ 24/4/1997 «المادة الرابعة» التالي نصها: «المادة الرابعة: على المصارف والمؤسسات المالية عند نشر الميزانية وبيان الدخل الإشارة، بشكل واضح وصريح، إلى الوسائط (انترنت، صحف، مجلات اقتصادية، تقارير...) التي تمكن مستعمل البيانات المالية المنشورة من الاستحصال أو الاطلاع على: 1 ـ سائر البيانات المالية العائدة للفترة المصرح عنها والتي تشكل، مع الميزانية وبيان الدخل المعدين للنشر، المجموعة الكاملة للبيانات المالية التي يقتضي وفقا للمعيار المحاسبي الدولي رقم (1) اطلاع المستعمل عليها (بيان التغيرات في حقوق المساهمين، بيان التدفقات النقدية، الإيضاحات بما فيها السياسات المحاسبية الهامة المتبعة...). 2 ـ الافصاحات والمعلومات التفصيلية المتوجبة عن كل من الميزانية وبيان الدخل المعدين للنشر وسائر البيانات المالية المشار إليها أعلاه وذلك وفقا للمعيار المحاسبي الدولي رقم (1) وللمعايير الدولية للتقارير المالية الأخرى. 3 ـ الايضاحات والمعلومات المطلوبة بموجب النصوص الصادرة عن مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف».
مادة 7: يضاف إلى القرار الأساسي رقم 6574 تاريخ 24/4/1997 «المادة الخامسة» التالي نصها: «المادة الخامسة: على المصارف الإسلامية التابعة لمصارف أو لمؤسسات المالية لبنانية نشر ميزانيتها وبيان الأرباح والخسائر المعدين وفقا للانموذجين (PBI-1) و (IPL-1) المرفقين بالقرار الأساسي رقم 9526 تاريخ 17/2/2007 وذلك في الوقت نفسه وبالتزامن مع البيانات المالية المجمعة للمجموعة وفي وسائط الإعلان عينها».
مادة 8: يلغى انموذج «الميزانية المعدة للنشر» وانموذج «بيان الأرباح والخسائر المعد للنشر» المرفقين بالقرار الأساسي رقم 6574 تاريخ 24/4/1997 ويستبدلان بالانموذجين المرفقين بهذا القرار.
مادة 9: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 10: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 28 آذار 2008 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة