المادة 3
مادة 3: يلغى نص المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 6574 تاريخ 24/4/1997 ويستبدل بالنص التالي: «على المصارف والمؤسسات المالية تزويد مديرية الاحصاءات والأبحاث الاقتصادية لدى مصرف لبنان، على أسطوانة ممغنطة، ببيان الدخل المعد للنشر ضمن مهلة أقصاها نهاية شهر حزيران من كل سنة».