إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الشفاء للخدمات الطبية والإنسانية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 18595 تاريخ 28/3/2008،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الشفاء للخدمات الطبية والإنسانية». مركزها: بيروت ـ منطقة عين المريسة ـ شارع ابن سينا ـ ملك يوسف مشخص. غايتها: 1 ـ العمل على نشر التوعية الطبية والصحية والقيام بما يلزم في هذا الإطار. 2 ـ المساهمة في تأمين الرعاية الصحية للمحتاجين. 3 ـ المساعدة في تأمين الأدوية وخاصة أدوية الأمراض المزمنة منها. 4 ـ مساعدة العائلات المستورة من الفقراء والمحتاجين والمرضى والمساهمة في تأمين الرعاية الصحية. 5 ـ تقديم الخدمات الإنسانية والقيام بالأعمال الخيرية المتعلقة بالأمور الصحية والطبية. 6 ـ القيام بالحملات الصحية والوقائية. 7 ـ إقامة منتجعات ترفيهية وثقافية وعلاجية للأطفال. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: وليد علي اليونس د. فؤاد يونس الرفاعي رنى جميل حمندي خالد علي فروخ اماني حسن الجعفيل ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور فؤاد يونس الرفاعي.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 نيسان 2008
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع