المادة 1
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي نجوم جمباز طرابلس». ـ مركزها: مدينة طرابلس، قضاء طرابلس، محافظة الشمال. ـ الألعاب المرخص بها: الجمباز.
قرار Decision No. 45 07/04/2008
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضة والشبابية والكشفية) وتعديله،
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي نجوم جمباز طرابلس» المسجل تحت الرقم 3122/د تاريخ 18/9/2006،
بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 27318 تاريخ 18/1/2007،
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 8/3/2008،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي نجوم جمباز طرابلس». ـ مركزها: مدينة طرابلس، قضاء طرابلس، محافظة الشمال. ـ الألعاب المرخص بها: الجمباز.
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: وليد محمد يوسف ـ ضحى عبد الرحيم حفار ـ إنعام عبد الرحمن شيخ خميس ـ أحمد محمد حفار ـ أسامة محمد العمر ـ سحر سعيد علي ـ أيمن محمد العمر.
مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 4: على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم المرعية الإجراء لا سيما المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديله والقرارات اللاحقة الصادرة بناء عليه، وعلي الجمعية الانضمام إلى الاتحادات المختص خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة تعتبر اللعبة المرخص بها للجمعية ملغاة.
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
بيروت في: 7 نيسان 2008 وزير الشباب والرياضة د. أحمد فتفت