المادة 4
مادة 4: على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم المرعية الإجراء لا سيما المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديله والقرارات اللاحقة الصادرة بناء عليه، وعلي الجمعية الانضمام إلى الاتحادات المختص خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة تعتبر اللعبة المرخص بها للجمعية ملغاة.