ان حاكم مصرف لبنان
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 174 منه
وبناء على القانون رقم 308 تاريخ 3/4/2001 المتعلق باصدار اسهم المصارف والتداول بها واصدار سندات الدين وتملك العقارات من قبل المصارف لا سيما المادة الثالثة عشرة منه
وبناء على القرار الاساسي رقم 7814 تاريخ 11/5/2001 وتعديلاته المتعلق بالنظام التطبيقي لاصدار اسهم المصارف اللبنانية والتداول بها
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/4/2008
يقرر ما يـأتي:
المواد
مادة 1: يلغى نص المقطع "ثانيا" من "المادة 5" من النظام التطبيقي لاصدار اسهم المصارف اللبنانية والتداول بها المرفق بالقرار الاساسي رقم 7814 تاريخ 11/5/2001 ويستبدل بالنص التالي: "ثانيا: في حال كون المتفرغ شركة او صندوق مشترك للاستثمار: 1- نسخة مصدقة وفقا للاصول عن عقد الشراكة او عن النظام الاساسي للشركة او نظام الصندوق او عن اي مستند آخر يحدد الجهة صاحبة الصلاحية للتوقيع على عقد التفرغ عن الاسهم. 2- عند الاقتضاء نسخة عن كل من قرار الهيئة المختصة في الشركة او صندوق الاستثمار بالموافقة على التفرغ وعن التفويض الممنوح للتوقيع على عقد التفرغ".
مادة 2: يضاف الى "المادة 5" من النظام التطبيقي لاصدار اسهم المصارف اللبنانية والتداول بها المرفق بالقرار الاساسي رقم 7814 تاريخ 11/5/2001 المقطع "خامسا" التالي نصه: "خامسا: في حال كون المكتتب او المتفرغ له صندوق مشترك للاستثمار: 1- نظام الصندوق على ان يتضمن نصا يفيد بان جميع حصصه اسمية. 2- المستد المتضمن استراتيجيات الاستثمار 3- البيانات المالية, المنظمة والموقعة وفقا للاصول العائدة للسنوات المالية الثلاث الاخيرة او للفترة التي تلي انشاء الصندوق اذا كان انشىء منذ اقل من ثلاث سنوات. 4- المستند المثبت لتعيين كل من مدير ومدير الصندوق الحاليين 5- عند الاقتضاء نسخة عن كل من قرار الهيئة المختصة بالموافقة على الاكتتاب او على التفرغ وعن التفويض الممنوح للتوقيع على عقد التفرغ 6- لائحة باسماء مالكي الحصص في الصندوق وعدد الحصص التي يملكها كل منهم. 7- ملخصا عن الصندوق معدا وفقا للملحق رقم (7) المرفق بالقرار الاساسي رقم 7074 تاريخ 5/9/1998 في حال كان الصندوق منشأ في الخارج 8- نسخة طبق الاصل عن افادة حديثة صادرة عن سلطات الرقابة في بل المنشأ تفيد عن تسجيل الصندوق لديها وخضوعه لرقابتها المستمرة وذلك في حال كان الصندوق منشأ في الخارج.
مادة 3: يضاف الى النظام التطبيقي لاصدار اسهم المصارف اللبنانية والتداول بها المرفق بالقرار الاساسي رقم 7814 تاريخ 11/5/2001 "المادة 5 مكرر" التالي نصها: "المادة 5 مكرر: اولا: على الشركات وصناديق الاستثمار المكتتبة او المتفرغ لها المشار اليها في "المادة 5" من هذا النظام, ومع مراعاة الاحكام القانونية والنظامية المتعلقة بالمصارف وبالمؤسسات المالية وبهيئات الاستثمار الجماعي تضمين النظام الاساسي او عقد الشراكة لاي منها احكاما توجب: 1- ان تكون اسهمها او حصصها مملوكة بالكامل من قبل اشخاص طبيعيين او مصارف او مؤسسات مالية ولا يجوز التفرغ عنها الا الى اشخاص طبيعيين او مصارف او مؤسسات مالية لا يطبق البند (1) هذا على المصارف والمؤسسات المالية في حال مساهمتها في مصارف اخرى 2- تزويد مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف بكل المعلومات المطلوبة او التي قد يطلبانها والمتعلقة بميزانياتها وبمساهميها وباصحاب الحصص فيها الذين يملكون بصورة مباشرة او غير مباشرة خمسة بالمئة (5%) او اكثر من مجموع اسهم المصرف العادية بمن فيهم اصحاب الحق الاقتصادي (beneficial (owners 3- الاستحصال على موافقة المجلس المركزي المسبقة على كل: - تعديل يراد ادخاله على النظام الاساسي او عقد الشراكة يتعلق بالاحكام المفروضة بموجب المقطع "اولا" من هذه المادة - اكتتاب وتداول باسهمها او حصصها وذلك: أ- اذ ادى ذلك الى اكتساب المكتتب او المتفرغ له او اي صاحب حق اقتصادي بصورة مباشرة او غير مباشرة ما مجموعه اكثر من خمسة بالماية (5%) من اسهم المصرف العادية ب- اذا كان المكتتب او المتفرغ له او اي صاحب حق اقتصادي يملك بصورة مباشرة او غير مباشرة عند اجراء التفرغ خمسة بالمئة (5%) او اكثر من مجموع اسهم المصرف العادية . ج- اذا كان المتفرغ او المتفرغ له او اي صاحب حق اقتصادي عضو مجلس ادارة او مدير او شريك مفوض في الشركة او مدير صندوق الاستثمار حالي او منتخب مهما كان عدد الاسهم /الحصص المتفرغ عنها. تحتسب بصورة خاصة مساهمة /مشاركة الزوج والاولاد القاصرين واية مجموعة اقتصادية وفقا للتعريف الوارد في الانظمة التي يصدرها مصرف لبنان من ضمن النسب المحددة في الفقرتين (أ) و(ب) اعلاه لا يعتبر تفرغ بمفهوم هذه المادة انتقال الاسهم /الحصص عن طريق الارث والوصية لا يخضع لموافقة المجلس المركزي المشار اليها في البند (3) من المقطع "اولا" من هذه المادة اكتتاب المساهمين في اطار ممارستهم لحق الافضلية في اية زيادة على رأسمال الشركة وذلك بصورة قابلة او غير قابلة للتخفيض. ثانيا: لا تطبق احكام البند (1) من المقطع "اولا" من هذه المادة على شركات الهولدنغ اللبنانية المكتتبة او المتفرغ لها المشار اليها في "المادة 5" من هذا النظام شرط تضمين النظام الاساسي لاي منها احكاما توجب: 1- حصر موضوعها بتملك اسهم المصارف والمؤسسات المالية وبالمشاركة في ادارتها وبالقيام بعمليات الايداع لديها وبكفالتها تجاه الغير وباقراضها وفقا لما هو مسموح قانونا او نظاما دون غيرها من العمليات. 2- عدم اقتراض شركات الهولدنغ اللبنانية المذكورة ومساهمي هذه الاخيرة من المصارف والمؤسسات المالية التي تساهم بصورة مباشرة او غير مباشرة فيها وعدم استحصالهم منها او بكفالتها على اية ضمانات عينية او شخصية او على اية تنازلات عن حقوق او موجودات دائنة او مدينة مهما كانت. 3- خضوعها لرقابة مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف 4- ان تكون وتبقى اسمية جميع اسهمها واسهم او حصص الشركات وصناديق الاستثمار المساهمة في رأسمالها. 5- الاستحصال على موافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان على كل: أ- تعديل لنظامها الاساسي. ب- اكتتاب وتداول باسهمها او باسهم او حصص الشركات وصناديق الاستثمار المساهمة في رأسمالها وذلك في الحالات المحددة في البند (3) من المقطع "اولا" من هذه المادة ووفقا للاسس المذكورة فيه. 6- تقيدها بالموجبات المفروضة في البند (2) من المقطع "اولا" من هذه المادة. 7- التزامها بمراعاة احكام قانون السرية المصرفية لا سيما في كل ما يتعلق بالمعلومات عن اوضاع وزبائن المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان التي تساهم في رأسمال اي منها. ان اي قرار او اجراء تتخذه شركات الهولدنغ المعنية خلافا للاحكام المنصوص عليها في المقطع "ثانيا" هذا او اي وضع تكون فيه بشكل يخالف الاحكام المذكورة يعتبر حكما باطلا وغير نافذ وبحكم غير الموجود. ثالثا: في حال تعذر تقيد الشركات وصناديق الاستثمار الاجنبية باحكام هذه المادة يتم عرض الامر على المجلس المركزي بغية اتخاذ القرار المناسب".
مادة 4: يلغى نص "المادة 16" من النظام التطبيقي لاصدار اسهم المصارف اللبنانية والتداول بها المرفق بالقرار الاساسي رقم 7814 تاريخ 11/5/2001 ويستبدل بالنص التالي: "1- يطلب من مفوضي المراقبة لدى المصارف التحقق من صحة تطبيق احكام القانون رقم 308 تاريخ 3/4/2001 واحكام هذا النظام ولا سيما المواد 3 و4 و5 مكرر و7 و8 والبنود رقم (2) و(3) و(4) من "المادة 11" والبند رقم (2) من المادة 13 منه واعلام حاكم مصرف لبنان فور وقوعهم على اي مخالفة لها. 2- يعود للجنة الرقابة على المصارف ولشركة ميدكلير ش.م.ل. التحقق ميدانيا من صحة المستندات المتعلقة بالتفرغات عن الاسهم ومن صحة المعلومات المقدمة واعلام حاكم مصرف لبنان فور وقوعهما على اية مخالفة. 3- يعود للجنة الرقابة على المصارف التحقق من تطبيق احكام "المادة 5 مكرر" من هذا النظام ومراقبة صحة احتساب نسب الحصص والمساهمات والاكتتابات بصورة غير مباشرة".
مادة 2: يضاف الى "المادة 5" من النظام التطبيقي لاصدار اسهم المصارف اللبنانية والتداول بها المرفق بالقرار الاساسي رقم 7814 تاريخ 11/5/2001 المقطع "خامسا" التالي نصه: "خامسا: في حال كون المكتتب او المتفرغ له صندوق مشترك للاستثمار: 1- نظام الصندوق على ان يتضمن نصا يفيد بان جميع حصصه اسمية. 2- المستد المتضمن استراتيجيات الاستثمار 3- البيانات المالية, المنظمة والموقعة وفقا للاصول العائدة للسنوات المالية الثلاث الاخيرة او للفترة التي تلي انشاء الصندوق اذا كان انشىء منذ اقل من ثلاث سنوات. 4- المستند المثبت لتعيين كل من مدير ومدير الصندوق الحاليين 5- عند الاقتضاء نسخة عن كل من قرار الهيئة المختصة بالموافقة على الاكتتاب او على التفرغ وعن التفويض الممنوح للتوقيع على عقد التفرغ 6- لائحة باسماء مالكي الحصص في الصندوق وعدد الحصص التي يملكها كل منهم. 7- ملخصا عن الصندوق معدا وفقا للملحق رقم (7) المرفق بالقرار الاساسي رقم 7074 تاريخ 5/9/1998 في حال كان الصندوق منشأ في الخارج 8- نسخة طبق الاصل عن افادة حديثة صادرة عن سلطات الرقابة في بل المنشأ تفيد عن تسجيل الصندوق لديها وخضوعه لرقابتها المستمرة وذلك في حال كان الصندوق منشأ في الخارج.
مادة 6: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 7: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 18 نيسان 2008
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه