The whole text

قرار وسيط رقم 9893 تاريخ 18/04/2008 In force

المادة 5

المادة 5

مادة 2: يضاف الى "المادة 5" من النظام التطبيقي لاصدار اسهم المصارف اللبنانية والتداول بها المرفق بالقرار الاساسي رقم 7814 تاريخ 11/5/2001 المقطع "خامسا" التالي نصه: "خامسا: في حال كون المكتتب او المتفرغ له صندوق مشترك للاستثمار: 1- نظام الصندوق على ان يتضمن نصا يفيد بان جميع حصصه اسمية. 2- المستد المتضمن استراتيجيات الاستثمار 3- البيانات المالية, المنظمة والموقعة وفقا للاصول العائدة للسنوات المالية الثلاث الاخيرة او للفترة التي تلي انشاء الصندوق اذا كان انشىء منذ اقل من ثلاث سنوات. 4- المستند المثبت لتعيين كل من مدير ومدير الصندوق الحاليين 5- عند الاقتضاء نسخة عن كل من قرار الهيئة المختصة بالموافقة على الاكتتاب او على التفرغ وعن التفويض الممنوح للتوقيع على عقد التفرغ 6- لائحة باسماء مالكي الحصص في الصندوق وعدد الحصص التي يملكها كل منهم. 7- ملخصا عن الصندوق معدا وفقا للملحق رقم (7) المرفق بالقرار الاساسي رقم 7074 تاريخ 5/9/1998 في حال كان الصندوق منشأ في الخارج 8- نسخة طبق الاصل عن افادة حديثة صادرة عن سلطات الرقابة في بل المنشأ تفيد عن تسجيل الصندوق لديها وخضوعه لرقابتها المستمرة وذلك في حال كان الصندوق منشأ في الخارج.

المادة 5 من قرار وسيط رقم 9893 تاريخ 18/04/2008 https://lebaneselegislation.com/law/219753/article/5/