المادة 1
أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية العقاران رقم 800 و4282 من منطقة بعبدا العقارية ـ قضاء بعبدا ـ محافظة جبل لبنان وفقا لما هو محدد على الخريطة المرفقة ربطا.
قرار Decision No. 25 14/04/2008
إن وزير الثقافة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،
بناء على الكتاب رقم 1424 تاريخ 29/3/2007 المتضمن طلب إدخال العقارين رقم 800 و4282 من منطقة بعبدا العقارية في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية لاحتوائهما على طاحونة تراثية معروفة باسم «طاحونة المير يوسف » وقناطر جر المياه إليها،
بناء على التقرير رقم 1424 تاريخ 11/4/2007 حيث تتبين الأهمية التاريخية لهذه الطاحونة العائدة إلى النصف الثاني من القرن الثامن عشر، بالإضافة إلى قيمتها الرمزية والهندسية،
بناء على اقتراح المدير العام للآثار،
يقرر ما يأتي:
أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية العقاران رقم 800 و4282 من منطقة بعبدا العقارية ـ قضاء بعبدا ـ محافظة جبل لبنان وفقا لما هو محدد على الخريطة المرفقة ربطا.
لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقارين المذكورين دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجرائها والمواد المنوي استعمالها.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ إلى الدوائر العقارية والسلطات الإدارية المختصة.
بيروت في 14 نيسان 2008 وزير الثقافة د. طارق متري