المادة 2
لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقارين المذكورين دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجرائها والمواد المنوي استعمالها.
قرار رقم 25 تاريخ 14/04/2008 In force
لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقارين المذكورين دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجرائها والمواد المنوي استعمالها.
المادة 2 من قرار رقم 25 تاريخ 14/04/2008 https://lebaneselegislation.com/law/219754/article/2/