ان وزير الداخلية والبديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه.
بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:"المنتدى النسائي اللبناني" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 15083 تاريخ 26/6/2007،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف.
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:"المنتدى النسائي اللبناني". مركزها:خلده-طريق صيدا القديمة-ملك ارسلان-الطابق الارضي-قضاء عاليه. غايتها: تحددت اهداف الجمعية بما يلي: 1-القيام بجميع الاعمال الانسانية والخيرية. 2-المساعدة في تأمين وتسهيل العلاج الطبي والخدمة الاجتماعية للاطفال والاولاد المرضى. 3-تقديم مساعدات طبية وتربوية وثقافية واجتماعية وانمائية. 4-السعي لانشاء مؤسسات تربوية، صحية وثقافية. 5-تقديم الخدمات الاجتماعية المختلفة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: زينه سليم خير الدين اقبال فهيم صعب سمر سعيد بو سعيد نسرين نعيم ثابت امل عمر المصري ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة زينة سليم خير الدين.
مادة 2: على الهيئة التأسيسة استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 نيسان 2008
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع