All legislation

علم وخبر Notice of association No. 533 23/04/2008

تأسيس جمعية باسم:"جمعية الموارد البشرية في لبنان" مركزها: ذوق مكايل - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
533
Date
23/04/2008
Official Gazette
Issue 18, 01/05/2008, p. 2084-2085
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 295 تاريخ 24/02/2010 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 533 تاريخ 23/04/2008
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه.

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:"جمعية الموارد البشرية في لبنان" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 18201 تاريخ 30/8/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:"جمعية الموارد البشرية في لبنان". مركزها: ذوق مكايل-شارع العقيقي-بناية دبانة-قضاء كسروان. غايتها:-تهدف الجمعية الى العمل على رفع مستوى مهنة ادارة الموارد البشرية من خلال: *التوعية على الدور الاستراتيجي لادارة الموارد البشرية وتأثيرها على التطوير الاداري. *مساندة وتوجيه حاملي الشهادات وذوي الخبرات في مجال ادارة الموارد البشرية. *خلق شبكة تواصل وتشجيع العلاقات بين مهنيي واكاديميي ادارة الموارد البشرية. *تنظيم دورات تدريبية واعداد دراسات واصدار نشرات والقيام بنشاطات تهدف الى تنمية القدرات وتحسين وتطوير الاداء في مجال ادارة الموارد البشرية وبسائر النشاطات التي تتفق مع اهداف الجمعية. *دعم مبادىء الادارة الفعالة للرأسمال البشري في المؤسسات مع المحافظة على اخلاقيات العمل. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: رنا رامز غندور ريا كلود عنيد جهان رافيق الهاشم د.جان الخوري يوسف مراد تانيا سامي خلف عبله الياس ابي صعب باسكال جبرائيل دبانه د.رنالدا يوسف بوصالح رولا اميل عازار جويل بلاتون القدوم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور جان الخوري يوسف مراد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسة استكمال اجراءات تأسيس الجمعيو والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 نيسان 2008 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع